قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة .2011 الطيب لوح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار