قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 2
يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، بألف وخمسمائة 1500( دج) لكل خبرة.