قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 29 من القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعين ين في إطار الخبرة الطبية في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي.