قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين 827
المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 المذكور
- أعلاه يتم دفع العملة الصعبة بناء على تقديم تصريح باستيراد العملة الصعبة المؤشر عليه من قبل مصلحة الجمارك عند الدخول الى التراب الوطني في أجل شهر ابتداء من تاريخ التصريح.
غير أنه يعفى حائز و العملة الصعبة أو وسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بحرية المقيمين على التراب الوطني من تقديم
- رخصة استيراد العملة الصعبة.