قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 77/186م2 لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء مركز توسيعي و هرتزي بالوادى . 540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.