قرار

قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997، يتضمن تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك التقنيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية العاملين في وزارة الشؤون الخارجية. 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.