قرار
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة "بريد الجزائر"
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة "بريد الجزائر"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.