قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية "ليبرتي " . 1950
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992.
محمد حردي وزارة الثقافة والاتصال