قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعليق صدور يومية "ليبرتي " . 1950
المادة الأولى
فتح المادةيعلق صدور يومية "ليبرتي" إبتداء من يوم أول أكتوبر سنة 1992 ، لمدة 15 عشر يوما متتاليا .
المادة 2
فتح المادةيكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992.
محمد حردي وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.