قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح ولاية قسنطينة مجانا شقتين (2) احداهما كائنة في الطابق الارضى والاخرى في الطابق الاول من عمارة تابعة لاملاك الدولة كائنة في نهج سوداني رقم 4 بسكيكدة ، وتتألف كل شقة من اربع غرف تستعمل كمكاتب ، وقاعة كبيرة للوثائق ومرحاض 1688
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1389 الموافق اول سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن منح ولاية قسنطينة مجانا شقتين (2) احداهما كائنة في الطابق الارضى والاخرى في الطابق الاول من عمارة تابعة لاملاك الدولة كائنة في نهج سوداني رقم 4 بسكيكدة ، وتتألف كل شقة من اربع غرف تستعمل كمكاتب ، وقاعة كبيرة للوثائق ومرحاض 1688
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.