قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 - هشت سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قصد استعمالها ساحة عمومية. 94
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، يعدل بالنسبة لقباضة الضرائب المختلفة لعين مليلة ، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتدخل احكام هذا القرار فى حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير سنة 1973 وهو تاريخ حل المصلحة المشار اليها في الجدول الملحق بهذا القرار والتي كانت قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها أعلاه تقوم بتسييرها المالي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المركز المصالح المسيرة ولاية قسنطينة دائرة عين مليلة قباضة الضرائب عين مليلة يحذف المختلفة لعين مليلة المكتب الخيرى لسيقوس الولاة ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.