قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل اذن البرنامج الخاص بعملية التعليم الابتدائي ( البناء والتجهيز المدرسى فى المنطقة القروية لعمالة الواحات والمستبعد من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد الوطني في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 312
المادة 3
يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للمالية اسماعيل محروق