قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل اذن البرنامج الخاص بعملية التعليم الابتدائي ( البناء والتجهيز المدرسى فى المنطقة القروية لعمالة الواحات والمستبعد من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964 المعدل بالقرار الصادر من وزير الاقتصاد الوطني في 21 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 28 سبتمبر سنة 1964 312
المادة الأولى
ان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالة الواحات المخرج اعتمادها من الميزانية بموجب القرار المؤرخ 17 ابريل سنة 1964 تعدل كما يلي :
القديمة المقدار الماذون به في البرنامج الاعتمادات بالدفع 750070000 3,000,000 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية التعليم الابتدائي : البناء 3253-3-40-13-14 والتجهيز المدرسي في المنطقة : القروية لعمالة الواحات