قرار

قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق 11 سبتمبر - سنة 1972 يتضمن اعتماد وتثبيت العون المالى للصندوق الوطني للتعويض عن العطل السنوية المدفوعة الاجر للاشغال العمومية والبناء. 1278

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.