قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. 30
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003.
إسماعيل ميمون