المادة 2
تتشكّل قائمة الخمسة عشر (15) عضوا الكاملي العضوية الذين يتمتعون بحق التصويت في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من :
1 - السيد بلخير محمد ، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها (ECRN) بوهران، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
2 - السيد بوروقة عز الدين، ممثلا عن مؤسسة تصليح السفن (ERANAV) بالجزائر، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
3 - السيد فارسي زوبير ممثلا عن الديوان الوطني لتنمية وترقية تربية المائيات (ONDPA) بالطارف، بعنوان ممثلي الإنتاج،
4 - السيد بلحناشي محمد لمين، ممثلا عن مؤسسة بناء السفن وتصليحها (ECOREP) بتيبازة بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
5 - السيد بورايو عبد الكريم، ممثلا عن مصبرة ثمار البحر (CFM) بعين تموشنت، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
6 - السيد فليلسة ندير، ممثلا عن مركب الصيد البحري بخميستي ودلس (CPKD) بتيبازة، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
7 - السيد عدو كريم ممثلا عن المؤسسة الجزائرية للصيد البحري (ETAP) ببومرداس، بعنوان ممثلي الإنتاج
8 - السيد فليح بغداد، ممثلا عن شركة الصيد البحري ( PECHE POLY ) بوهران، بعنوان ممثلي الإنتاج،
9 - السيد يوسفي محمد ، ممثلا عن مؤسسة توزيع عتاد الصيد البحري ( SERVICE MAGREB ) بتيبازة، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات
10 - السيد شايب عبد الحكيم، ممثلا عن شركة تربية المائيات ( TAFNA AQUA ) بعين تموشنت بعنوان ممثلي الإنتاج،
11 - السيد زناسني محمد، ممثلا عن مركب الصيد بني صاف (CPBS) بعين تموشنت، بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
12 - السيد مولاي سليمان، ممثلا عن شركة التحويل ( GOURAIA SAINT GOLF ) ببجاية بعنوان ممثلي تحويل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
13 - السيد مبارك رشيد، ممثلا عن شركة بناء السفن وتصليحها (MEBAPLAST) بتيبازة بعنوان ممثلي دعم الإنتاج،
14 - السيد جعفر مسعود، ممثلا عن مكتب الدراسات والاستشارات (AQUAMARINE) بالجزائر، بعنوان ممثلي الخدمات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات
15 - السيد قوار عبد الحليم ممثلا عن مؤسسة بناء وإصلاح السفن (POLYOR) بوهران، بعنوان ممثلي دعم الإنتاج .