قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها . 163
المادة 3
يعفى مستغلو سيارات الاجرة المحدد مكان وقوفهم في بلدية تيرني بنى هديل من الاجراءات المقررة في المادة 9 من القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ، وذلك بالنسبة للجولات التي يقومون بها بين مكان وقوفهم ومدينة سبدو ( النزول من السيارات داخل الدائرة الحضرية ) ، الا اذا أعادوا معهم المسافرين الذين نقلوهم عند الذهاب .