قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المدية ووصفها وتعيين حدودها . 163
المادة 2
تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب بلدية تلمسان ، وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرة تلمسان وتراب بلدية تيرني بني هديل .
وتشمل المناطق رقم 3 و رقم 4 ورقم 5 على التوالى تراب دوائر بني صاف والغزوات ومغنية ، وتشمل المنطقة العادية رقم 6 تراب بلدية سبدو ما خلا تراب بلدية تيرني بني هديل الملحق بالمنطقة العادية رقم 2 .