المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب .%4 يحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في أحكام المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.