قرار

قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 11 يناير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.