قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 9
يتعين على المتربصين وجوبا احترام الأوقات. و في حالة الغياب أو التأخر، يحق للمنشطين منعهم من الدخول في التربص. و في هذه الحالة، لا يتسلم السائق شهادة التربص. و لا يتم التصديق على استرجاع النقاط، و يكون مبلغ التربص مستحقا.