قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 9
يجب على مؤسسات التكوين المعتمدة بغرض تقدير فعالية تكوين السائقين وحسن سيره أن تقدم إلى وزارة النقل العناصر الآتية:
كل ثلاثة (3) أشهر ، قائمة التربصات المنجزة خلال الثلاثي السابق و كذا قائمة التربصات المتوقعة خلال الثلاثي المقبل مع القائمة الاسمية للمكونين والمقيمين المدعوين للتدخل في هذه التربصات.