قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 8
يجب أن يجمع التربص التحسيسي فوجا من عشرين (20) شخصا على الأكثر. و يجب أن ينشطه وجوبا مكونان (2) في السلامة عبر الطرق يكون أحدهما طبيبا نفسانيا و الآخر صاحب شهادة الأهلية المهنية في تعليم سياقة السيارات.
لا يتضمن التكوين امتحانا أو اختبارا تطبيقيا.