المادة 8
تودع مؤسسات التكوين أو مؤسسات النقل المعتمدة التي ترغب في إعداد أول طلب تأهيل أو تجديده طلبها مصحوبا بملف يتضمن ما يأتي:
1- المعلومات العامة المتعلقة بمؤسسة التكوين و / أو مؤسسة النقل المعتمدة :
اسم وصفة المؤسسة (القانون الأساسي للمؤسسة، العنوان البريدي و الإلكتروني والهاتف وجهاز التصوير البرقي والمسؤول الواجب الاتصال به نسخة من التصريح بالنشاط، النظام الداخلي لمؤسسة التكوين المطبق على المتربصين، الجدول التقديري لإيرادات المؤسسة صاحبة الطلب و نفقاتها، نسخة من العقود أو الاتفاقيات التي تسند بموجبها المؤسسة صاحبة الطلب إلى مؤسسة تكوين معتمدة أخرى، إنجاز جزء من التكوين. ويجب أن يذكر في هذه الوثائق بوضوح جزء من التكوين المنجز أو الواجب إنجازه من طرف المؤسسة صاحبة الطلب أو الجزء المسند إلى المؤسسة المتعاقدة و كذا الوسائل البشرية والمادية التي تتوفر عليها هذه الأخيرة لإنجاز التكوين المقرر .
بالنسبة للمؤسسات المذكورة في النقطة من المادة 2 من هذا الملحق :
الحصيلة (الحصائل البيداغوجية للتكوين المهني المتوج بشهادة أو تأهيل أو الطويل المدى المنجز منذ سنتين (2) و الحصيلة (الحصائل) المالية.
نسخة من قرار الاعتماد بالنسبة للمؤسسات التي تحضّر للشهادة المهنية للسائق عبر الطرق، كل اتفاقية أو وثيقة تسمح بتقدير خبرة ومهارة المؤسسة في مجال التكوين الطويل المدى يفوق أو يساوي مائة و أربعين (140) ساعة)، بالنسبة للمؤسسات المذكورة في الفقرة II من المادة 2 من هذا الملحق الحصائل البيداغوجية للتكوين المهني الأولي و/أو المتواصل و التكوين المتوج بشهادات أو تأهيلات الذي ينجز خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة من طرف هذه المؤسسة أو منذ تاريخ الاعتماد الأخير، الحصيلة البيداغوجية و المالية للتكوين الإجباري المنجز سنة ن-1 يذكر فيها بالخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها و عدد المتربصين و عدد المقبولين و النتائج المحصل عليها من حيث العمل خلال ثلاثة (3) أشهر و ستة (6) أشهر والتوزيع حسب نوع عقد العمل المبرم.
2- وسائل المؤسسة :
يجب أن تتوفر المؤسسة على مستخدمين و عتاد كاف يتماشى مع طبيعة و محتوى التربصات المقررة ومع عدد المتربصين في كل تربص. ويتم تحديد وسائل المؤسسة من خلال المعلومات الآتية:
- طبيعة التربصات المتوقعة و عددها، عدد المتربصين المتوقع في كل تربص
- مخطط التمويل التقديري للتكوين المتوقع
- مكان التربصات و رزنامتها التقديرية السنوية، تشكيلة الفريق البيداغوجي،
- عدد المكونين الذين تم توظيفهم من طرف المؤسسة عند تاريخ طلب التأهيل و عدد ممرني المؤسسة الذين يضمنون التكوين تحت مسؤولية مؤسسة التكوين
- القائمة الاسمية للمكونين يذكر فيها نوع العقد (عقد لمدة غير محدودة وعقد لمدة محدودة وعقد بوقت جزئي) الذي يربطهم بمؤسسة التكوين وتخصصهم (تكوين عام و تقني والخبرة المهنية للسائق)، و كيفيات تدخلهم بصفة مكوّن و / أو بصفة مقيم، على أن ترفق وجوبا بالملف السيرة الذاتية للمكون (المكونين) ونسخة من الشهادات أو شهادات الكفاءة التي يحوزونها وشهادات العمل التي تثبت خبرتهم المهنية، 21 يوليو سنة 2013 م
- القائمة الاسمية للممرنين (المكونين) التابعين للمؤسسات يذكر فيها تخصصهم (التكوين العام والتقني والخبرة المهنية للسائق)، و كيفيات تدخلهم بصفة مكوّن و/أو بصفة مقيم، وحصة من وقت عملهم المكرس للتكوين، على أن يرفق وجوبا بالملف نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة التكوين و مستخدم أو مستخدمي الممرن أو الممرنين.
- العتاد البيداغوجي: مراجع التكوين، و الدعائم البيداغوجية المستعملة، و مناهج تعليم و تقييم المتربصين،
- الوسائل المادية
- المركبة (المركبات المستعملة: العدد والخصائص، يجب أن ترفق نسخة من شهادة الترقيم التي تبين تاريخ المراقبة التقنية الأخيرة بالنسبة لكل مركبة
- وصف المحلات بالنسبة للأجزاء التطبيقية والنظرية للتكوين المتوقع (الأبعاد، التهيئات) والمنشآت المخصصة لهذا التكوين (مساحات المناورات، الأرصفة...) و عند الاقتضاء، محاكي السياقة أو أرضية خاصة تسمح بتنفيذ مناورات السياقة.