قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 7
يجب على كل مؤسسة مستفيدة من تأهيل قيد الصلاحية تسند بموجب عقد أو اتفاقية إنجاز جزء من التكوين إلى هيئة تكوين معتمدة أخرى، أن ترسل إلى وزارة النقل نسخة من هذا العقد أو الاتفاقية قبل وضعه حيز التنفيذ.