المادة 6
يرسل حائزو الرخصة بالنقاط الراغبون في متابعة التكوين الخاص إلى هيئة التكوين المؤهلة من وزارة النقل كما هو محدد في المادة 5 من هذا القرار طلب تسجيل مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد ثلاث (3) صور شمسية للهوية نسخة مصادق عليها مطابقة لرخصة السياقة قيد الصلاحية، نسخة من الرخصة بالنقاط، نسخة من قرار سحب النقاط، حوالة تثبت تسديد مصاريف التكوين.
يمكن السائقين إجراء التكوين الخاص في أي ولاية يختارونها على أن تكون هيئة التكوين مؤهلة من وزارة النقل كما هو مبين في المادة 5 أعلاه.