قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 6
يجب أن يكون كل فتح المؤسسة تكوين ثانوية موضوع طلب مسبق يرسله مسؤول مؤسسة التكوين المعتمدة إلى وزارة النقل ويجب أن يبين هذا الأخير مكان وجود المؤسسة الثانوية الجديدة وخصائصها و الوسائل المخصصة لها. كما يجب التبليغ بغلق مؤسسة ثانوية.