قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 5
لا يمكن أن تقدم التكوين الخاص إلا مؤسسات التكوين المعتمدة و مراكز التكوين المهنية والمؤسسات العمومية للنقل المعتمدة من أجل تعليم سياقة السيارات المؤهلة قانونا من طرف وزارة النقل.
تحدد شروط التأهيل في الملحق الأول بهذا القرار.
تحدد الاتفاقيات السنوية كيفيات تنظيم التكوين و إدارته و تنشيطه و تتويجه.
يتم إعلان قائمة هيئات التكوين المؤهلة من طرف وزارة النقل عن طريق اللصق على مستوى مديريات النقل في الولاية و المصالح الولائية.