قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 5
يمكن مؤسسة التكوين المؤهلة أن تتوفر على مؤسسات ثانوية تعمل تحت مسؤولية المؤسسة الرئيسية. ويجب أن يبرز ملف طلب التأهيل عدد هذه المؤسسات الثانوية ومكان وجودها و خصائصها والوسائل الخاصة بها.