قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 4
يتمثل التكوين الخاص في تربص يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب و قوع حوادث المرور في الطرق و العواقب الناجمة عنها.
يجري التكوين على مدى خمسة (5) أيام متتالية بمعدل ساعي قدره ثلاثون (30) ساعة.
يرفق برنامج هذا التكوين في الملحق الثاني بهذا القرار.