المادة 4
ترسل طلبات التأهيل برسالة موصى عليها إلى وزارة النقل و تتضمن التزام المؤسسة بالقيام بما يأتي: 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م
1- احترام برامج و كيفيات تطبيق التكوين،
2- وضع تنظيم مادي و بيداغوجي يتماشى مع التكوين المقدم
3- عرض حصيلة سنوية للتكوين المنجز على مديري النقل في الولاية المختصين إقليميا وتوضع تحت تصرفهم العناصر الضرورية التي تمكنهم من المتابعة المنتظمة لحسن سير التكوين في ظل احترام البرامج المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار،
4- إبلاغ وزارة النقل بالعقود أو الاتفاقيات الجديدة المبرمة التي عمدت بموجبها على إسناد إنجاز جزء من التكوين (التربصات التطبيقية) الإجباري إلى هيئات التكوين المعتمدة الأخرى و كذا التعديلات التي أدخلت على العقود السابقة خلال هذه الفترة نفسها.
5- القيام بنفسها، في جميع الحالات، بما في ذلك عندما يتم إسناد جزء من التكوين الإجباري إلى هيئة تكوين معتمدة أخرى، باستقبال المتربصين في التكوين و التحقق من الوثائق المقدمة.