قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 3
يمكن سائقي السيارات المذكورين في المادة 2 أعلاه، استرجاع نصف رصيدهم من النقاط إذا تابعوا تكوينا خاصا على نفقتهم.