قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 3
يسلم التأهيل أو يجدد عند الاقتضاء، لأصحاب الطلب المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين تتوفر فيهم المعايير الآتية:
نوعية التكوين المهني لسائق نقل البضائع و/أو المسافرين المقدم منذ سنتين (2) أو، إذا تعلق الأمر بطلب تجديد التأهيل، المقدم منذ الحصول على التأهيل السابق، فعالية هذا التكوين المقدرة من حيث توظيف المتربصين و رضاء مستخدمهم عند انتهاء تكوينهم، التنظيم المناسب للمسؤوليات داخل المؤسسة و ملاءمة الوسائل المسخرة ملاءمة تكاليف التكوين مع الخدمة المقدمة.