المادة 2
يمكن أن يمنح التأهيل لما يأتي :
I) مراكز التكوين المهني التي تقوم منذ سنتين
(2) على الأقل عند تاريخ أول طلب تأهيل بما يأتي:
1- تكوين مهني يتوج بشهادات أو تأهيلات لما يأتي :
أ) شهادة الأهلية المهنية لممرني مدارس السياقة بالنسبة للأصناف "ب" و "ج"، و "د" و "ه" ، ب السائقون المحترفون لنقل الأشخاص و / أو البضائع المختلفة و الخطيرة.
2- تكوين طويل المدى لسائق نقل المسافرين و / أو البضائع أو لمدة تفوق أو تساوي ثلاثمائة (300) ساعة بعد الحصول على رخصة السياقة على التوالي للصنف " ب" و "ج" و "د" و "ه " .
II) المؤسسات العمومية لنقل البضائع أو الأشخاص المعتمدة لتعليم سياقة المركبات للأصناف "ج"
و "د" و "ه".
III) مؤسسات التكوين (المعاهد و/أو المدارس) التي تضمن تكوينا يتوج بشهادات أو تأهيلات في ميدان النقل عبر الطرق.