قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة الأولى
تسلم وزارة النقل التأهيل إلى مؤسسات التكوين المهني و مؤسسات النقل لإعداد التكوين الخاص للسائقين ، ويمنح في إطار اتفاقيات سنوية. و يكون قابلا للتجديد. 21 يوليو سنة 2013 م