المادة 11
يضمن الممثلون المؤهلون التابعون للمركز الوطني لرخص السياقة مراقبة المؤسسات المؤهلة، لاسيما فيما يتعلق باحترام الاتفاقيات وديمومة الوسائل التي تم ذكرها عقب طلب التأهيل وحسن سير التكوين. 12 رمضان عام 1434 الجريدة 21 يوليو سنة 2013 م البرنامج اليوم عرض المعطيات الخاصة بسلامة الطرق تقييم المعارف اليوم الأول
– علم حوادث المرور معطيات سيكولوجية وفيزيولوجية في وضعيات القيادة اليوم الثاني تحليل قدراتنا الشخصية
- تحليل حالات وقوع حوادث حقيقية في إطار جماعي مناقشة عوامل وقوع الحادث اليوم الثالث اقتراح حلول لتحسين الإجراءات في إطار جماعي
- دراسة حلول حقيقية مقدمة
- المخالفات المتعلقة بقانون المرور اليوم الرابع
- حق مشترك في استعمال الطريق والتصرفات المسؤولة قيادة مركبات الوزن الثقيل التحسيس والتوعية حول اليوم السرعة الخامس استمارة التقييم الذاتي للمعارف الملحق الثاني برنامج التكوين المدة المحتوى صباحا سياسة السلامة عبر الطرق 3 ساعات بعد الظهر أسباب وقوع حوادث المرور عبر الطرق والعواقب 3 ساعات الناجمة عنها صباحا الإدراك : الكشف، والتعريف والتأويل 3 ساعات توقع الأوضاع و تفسيرها، العادات
- الرؤية، حدة النظر، المجال البصري
- قرار وفقا للإدراك الحسي بعد الظهر تمارين في المجال البصري، مع أخذ مؤشرات، زمن 3 ساعات الكمون،
- المسافات الأمنية
- السائقون الشباب ومخاطر الطريق صباحا - القوانين الفيزيائية وتأثيرها على القيادة قواعد السرعة 3 ساعات الكحول والمخدرات والأدوية والقيادة التعب والنعاس، الحجم الساعي الواجب قضاؤه خلف مقود القيادة مختلف الوضعيات التي يتعرض لها السائقون أثناء وقوع الحادث بعد الظهر 3 ساعات صباحا - تبيان العلاقة بين المخالفة ومسبباتها 3 ساعات أخذ بعين الاعتبار سلبيات المخالفة رفع التحسيس والتوعية بإمكانه أن يفعل الأحسن بعد الظهر مواصفات السائق المنتبه 3 ساعات شرح خصوصيات قيادة مركبات الوزن الثقيل
- التنظيم الاجتماعي وخصوصية المستعملين الآخرين
- الصدمة وتبدد الطاقة والسرعة وانعدام الأمن صباحا اختيار السرعة من قبل السائق وميول للسرعة، 3 ساعات والخبرة في السرعة التعبير عن دواعي استعمال السرعة، والتجاوز والمخاطر
- التفكير بشأن المخاطر وحدودها بعد الظهر 3 ساعات 22 الجريدة الرسمية اسم المؤسسة:
العنوان.
تاريخ ورقم الاعتماد :
تاريخ ورقم ترخيص وزارة النقل ....
رقم الهاتف ..........
أنا الممضي أسفله :
المسؤول عن التكوين الخاص، المتحصل على اللقب :
تاريخ الميلاد :
المقيم في.
صاحب رخصة السياقة رقم :
الصادرة بتاريخ.
الذي ارتكب مخالفة لقانون المرور يوم.
ساعة ومكان المخالفة.
الملحق الثالث رقم الفاكس:
شهادة التكوين الاعتماد المشار إليه أعلاه، أشهد أن : ... الاسم مكان الميلاد : .. عن دائرة.
قد تابع تكوينا في التحسيس والتوعية لأسباب ونتائج حوادث المرور المنصوص عليه في المادة 191 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل و المتمم، الذي أجري من. إلى حرر ب ................ في ختم وتوقيع المسؤول عن التكوين الخاص اسم وتوقيع كلا المكونين 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م وزارة التجارة