المادة 11
عند نهاية التكوين و مع مراعاة انضباط المتربص، تسلم له شهادة تكوين من مركز التربص.
يحدد نموذج شهادة التكوين في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة :12: يرسل مركز التكوين نسخة من شهادة التكوين إلى البطاقية الوطنية للمخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نهاية التكوين، من أجل احتساب رصيد نقاط السائقين الجديد.
يمكن السائقين الذين تحصلوا على شهادة التكوين الاطلاع على رصيدهم من النقاط لدى مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا.