قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة 10
يقوم ممثلو المركز الوطني لرخص السياقة الذين لهم صفة ممتحن أو مكون في تعليم سياقة السيارات بمراقبة انتظام التربص و حسن سيره.