قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة وسيرها 35
المادة 5
يقدّم الرأي التقني للجنة على أساس تقييم لما يأتي :
- حالة قابلية السفينة التي سيتم استئجارها للملاحة وأمنها ونوعها وحمولتها الخامة
- الأنواع المستهدفة،
- المواصفات التقنية لآلات الصيد البحري التي سيتم استعمالها،
- الكميات المزمع اصطيادها، وجهة الكميات المصطادة.