قرار · ج.ر عدد 29 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بإبداء رأي تقني حول طلبات استغلال سفن الصيد البحري المستأجرة وسيرها 35

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.