قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 المتضمن تنظيم الصيد البرى لموسم 1976-1977 •
المادة 2
تكون كالتالي أيام الصيد المسموح بها أثناء فترات الصيد :
الصيد القار :
أيام الجمعة والاثنين وأيام الاعياد الرسمية .
- الصيد المائي :
أيام الجمعة والاثنين والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية .