قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 المتضمن تنظيم الصيد البرى لموسم 1976-1977 •
المادة الأولى
تعدل تواريخ افتتاح وغلق موسم الصيد البرى كمايلي :
- اقتناص الصيد القار : الحجلة والقطا والسمان القار والارنب البرى والارنب والخنزير البرى :
من 17 سبتمبر سنة 1976 الى 31 ديسمبر سنة 1976 . .
اقتناص الصيد المائي :
من 31 ديسمبر سنة 1976 الى 25 مارس سنة 1977 ....