قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أسواق النقد والأسواق المالية
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الكريم بن ناصف، مدير المساهمات الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.