قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. 40
المادة 3
على المؤسسات والتجار المستوفين للشروط القانونية المحددة في المادة 2 أعلاه، إثبات القدرات التقنية والتجارية على المواد التي يراد استيرادها وكذا الأسواق الخارجية المعنية.
إن القدرات التقنية والتجارية المقبولة هي تلك المتكونة من ترتيبات مراقبة الجودة وتطابق المواد وتحقيق عمليات الاستيراد الخاصة بالمستورد أو المتدخل لحسابه في اطار تعاقدي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه.