قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. 40
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد المعايير المهنية والتقنية التي تطبق على استيراد المواد الأساسية التالية :
- القمح الصلب واللين ، الشعير،
- الدقيق والسميد حليب الاستهلاك المسحوق القهوة.
- السكر،
- المواد الصيدلانية
- آلات ومعدات ضرورية للممارسة الطبية والجراحية.