قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 9 مارس سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 9 مارس سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.