المادة 3
يجب أن تساهم في انجاز مخطط تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، ولا سيما : المادتان 2 و 9 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 تهيئة المنطقة المقرر وضعه، استثمارات مختلف والمتعلق برخصه البناء ورحصة التجزئة ، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للولدى، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية .
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية بسكرة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة.