قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالبويرة 1661
المادة الأولى
يصرح بأن جزءا من تراب بلدية البويرة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، الموجود غرب مدينة البويرة منطقة صناعية يزمع تهيئتها والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 260 هكتارا