قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. - 392
المادة 4
يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان