قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. - 392
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة.
زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى.