قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية. - 392
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع جمهورية الصين الشعبية ب 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دج .